ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
47
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
ولم يقض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر اه فصل معنى قوله البكر وغير البكر انهما سواء في هذا الحكم وهو كك بلا خلاف فالخبر محذوف ويحتمل ان يكون بدلا عن محذوف فالمعنى انه إذا وقع محل ختان الرجل على مثله من المرأة البكر وغيرها وجب الغسل أصل روي ق باسناده عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يصيب المرأة فلا منزل اعليه غسل قال كان علي ع يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال وكان على ع يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد اللَّه عن زراره عن أبي جعفر ع قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ص فقال ما يقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا القى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي ع ما تقول يا أبا الحسن فقال علي ع اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار اه فصل ما استدل به أمير المؤمنين ع ليس من باب القياس حتى يستدل به على جوازه في الاحكام بل هو من قبيل الزام الخصم بما يعتقده ومثله غير عزير في الاخبار أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه